محمد عميم الإحسان البركتي

17

التعريفات الفقهية

الإجارة المنجّزة : إيجار معتبر من وقت العقد . الإجارة المضافة : إيجار معتبر من وقت معين مستقبل . الإجارة الباطلة : ما لا يكون مشروعا بأصله ولا بوصفه . الإجارة الفاسدة : ما يكون مشروعا بأصله لا بوصفه . الإجازة : هي جعل الشيء جائزا أي نافذا كنكاح الفضولي إجازة الأصيل . وإعطاء الإجازة : هو الإذن . الاجتهاد : في اللغة : بذل الوسع ، وفي الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له الظن بحكم شرعي . والمستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسمى مجتهدا ، والحكم الظني الشرعي الذي عليه دليل يسمى مجتهدا فيه . الأجر : الثواب قال الراغب : « هو ما يعود من ثواب العمل دنيويا كان أو أخرويا » . والأجر والأجرة الكراء وبدل المنفعة في الإجارة والأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد . أجرة المثل : هي الأجرة التي قدرها أهل الخبرة ممن لا غرض لهم . الأجل : مدة الشيء ووقته الذي يحل فيه : هو الوقت المضروب المحدود في المستقبل . الإجلاء : هو الإخراج من الأوطان والأراضي ومحلّ إقامتهم . الإجماع : في اللغة : العزم وفي الاصطلاح : اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم في عصر على أمر ديني ، وأيضا العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد . الإجماع المركّب : عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ لكن يصير الحكم مختلفا فيه بفساد أحد المأخذين مثاله : انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القيء والمس معا لكن مأخذ الانتقاض عندنا القيء وعند الشافعي المسّ . الإجمال : إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة ، والتفصيل : هو تعيين بعض المحتملات أو كلّها . الأجمة : في قولهم بيع السمك في الأجمة : يريدون البطيحة التي هي منبت القصب وجمعها الآجام . والآجام في صلاة المسافر هي بمعنى الآطام جمع الأطم بمعنى الحصون . الأجير : هو الذي آجر نفسه بعقد الإجارة .